أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شقق، وأحيانًا يكون هناك مستأجر ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز أن أحتسب جزءًا من الإيجار من زكاة المال؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ذلك يجوز في حال كان المستأجر معسرًا بالفعل، أي أنه قد حلّ أجل الدين المستحق عليه ولا يستطيع سداده، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا احتساب الدين المتعذر سداده من زكاة المال إذا كان صاحبه فقيرًا أو ذا حاجة واضحة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الدائن في هذه الحالة يجوز له أن يسقط الدين عن المدين من مال الزكاة، لكن من غير أن يخبره بذلك، فالأفضل أن يقول له مثلًا: "سدد الله عنك" أو "برئت ذمتك"، دون أن يُصرّح بأنها من أموال الزكاة، لأن كتمان ذلك أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار كـ500 جنيه مثلًا من أصل 1000 جنيه، وهو غير قادر على سداد الباقي، فيجوز لصاحب المنزل أن يقول له: "سدد الله عنك الباقي" ويحتسب هذا الجزء من زكاة ماله.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن إسقاط الدين عن المعسرين من أوجه البر والإحسان التي يُثاب عليها المسلم، خاصة إذا كانت بنية الزكاة أو الصدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، داعيًا إلى مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم في أوقات الشدة.

طباعة شارك الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء زكاة المال الزكاة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء زكاة المال الزكاة أمین الفتوى فی دار الإفتاء زکاة المال من زکاة

إقرأ أيضاً:

ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه

يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.

حكم البيع بالتقسيط

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.

واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".

ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟.. الإفتاء توضحهل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟

وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية. 

ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.

شروط البيع بالتقسيط

وحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:

1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».

2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).

4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.

5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.

6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.

طباعة شارك الفرق بين البيع بالتقسيط والربا البيع بالتقسيط حكم البيع بالتقسيط ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • 5 صفات تجعلك من علماء الآخرة .. الإفتاء تكشف عنها
  • ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
  • لماذا تغيب بعض المواهب عن الشاشة؟.. طارق الشناوي يجيب
  • ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟.. الإفتاء توضح
  • متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
  • هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
  • وزير الأوقاف السابق: يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة
  • هل يجوز سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب
  • مختار جمعة: يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة
  • طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم