مقتل متظاهر في السويداء برصاص أمن النظام السوري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قتل جواد توفيق الباروكي أحد المتظاهرين في مدينة السويداء السورية، بطلقة نارية في الصدر خرجت أطلقتها عناصر أمن النظام السوري أمام "صالة السابع من نيسان".
وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا منذ صباح الأربعاء أمام الصالة المذكورة التي يتخذها النظام كمركز لعمليات "التسوية"، ورددوا شعارات مناهضة للأسد وتطالب بإسقاطه.
وبينما حاول البعض منهم دخول "مركز التسوية" بدأ العناصر الأمنيون المنتشرون هناك بإطلاق النار، وذكر مصدران إعلاميان لموقع "الحرة" أنه وفي أثناء ذلك أصيب الباروكي بطلقة في الصدر.
ولم تفلح التدخلات الطبية في إنقاذه بعد نقله بشكل فوري إلى مشفى السويداء الوطني، وفق قول، سليمان فخر، رئيس تحرير شبكة "الراصد الإخبارية".
ويوضح الصحفي لموقع "الحرة" بالقول: "إصابة الباروكي كانت خطيرة ولم يكن هناك أي مجال لإنقاذه، بسبب غياب وجود الأطباء في المشفى الوطني".
من جهته أضاف مدير تحرير شبكة "السويداء 24" الإخبارية، ريان معروف أن "مركز التسوية" الذي اقتحمه المتظاهرون كان النظام قد استأنف فيه عمليات "التسوية" الأسبوع الماضي.
وتابع: "عندما دخل المتظاهرون إلى ساحة مركز التسويات دخلوا بجدال لفظي مع القوات الأمنية المنتشرة هناك، وبعدما تطور الأمر لإطلاق نار، دخلت رصاصة بشكل مباشرة في صدر الباروكي".
وسبق وأن أطلق عناصر أمن النظام الرصاص على محتجين سلميين في السويداء، قبل أشهر، لكن اقتصر الأمر على الإصابات.
والباروكي هو أول قتيل برصاص أمن النظام منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية ضد النظام السوري، قبل ستة أشهر.
وعلى مدى الأشهر الماضية كان المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم السلمية وسط مدينة السويداء، وفي ساحة السير التي أطلقوا عليها اسم "ساحة الكرامة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أمن النظام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.