أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:   - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

  - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.   - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.   - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.   - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احكام النقض الطعن بالنقض اخبار الحوادث الأحکام الصادرة لا یجوز الطعن

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة

سقط تشكيل عصابي جديد مكون من 7 رجال و4 سيدات لـ6 منهم معلومات جنائية، في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وبصحبتهم 14 طفلا يستغلونهم في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة.

ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، يواصلون حملاتهم على الميادين والشوارع التي يتخذها أرباب السوابق مسرحا لهم لممارسة نشاطهم في التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، واستغلال الأطفال في استعطاف المارة.

عقوبة التسول


القانون رقم  49 لسنة 1933، يواجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

وتنص المادة رقم 2 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

عقوبة متصنع الإصابة والعاهة للتسول

وجاء بالمادة 3 أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
كما تنص المادة 4 على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

وتنص المادة 5 على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

كما تنص المادة 6 على أنه يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

وذكرت المادة 7 أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كما نصت المادة 8 على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
 




مقالات مشابهة

  • أمطار وبروق في 10 دول عربية تعرف عليها
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • إجراءات التقدُم لوظيفة معاون النيابة العامة .. تعرف عليها
  • استقرار نسبى.. أسعار الدولار اليوم فى 10 بنوك.. تعرف عليها
  • مضاعافات خطيرة لمرض السكر.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
  • القانون يمنح العامل ٣٠ يومًا إجازة رسمية سنويا بأجر.. تعرف على التفاصيل
  • تعرف على أبرز الهجمات جراء عمليات الطعن والدهس في الضفة الغربية
  • تزامنًا مع جولة الإعادة… القانون يحدد حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة التصويت وسريته