الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين الذي احاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النعية على عدد من العقوبات في حالة تعرض المسن للتحايل أو التزوير أو الاعتداء.
أخبار متعلقة
نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى
نائب يحذر من آثار انقطاعات الكهرباء.. ويطالب باستثناء المناطق الصناعية من تخفيف الأحمال
نائب عن انقطاع الكهرباء: «في أجهزة كهربائية باظت عند الناس»
ونصت المادة 48 بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزويراو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه.
كما نصت المادة 49، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه،أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتزيد على عشرين الف أو باحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فاذا ترتب على أي مما سبق جرح أو ايذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس واذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المسنين رعاية المسنين حماية المسنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب المسنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
تعتبر جريمة الملكية الفكرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية ، ومن بين هذه الجرائم جريمة التقليد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون حماية الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكرية
وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية .
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وطبقا لقناون حماية الملكية الفكرية في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكان قد شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتقانات الحيوية 2025، الذي تنظمه الجمعية العربية للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، واتحاد جمعيات التقانات الحيوية الزراعية في آسيا (ASGEB)، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عمان الأهلية. والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، باعتبارها منارة للفكر والبحث يومي 5, 6 نوفمبرالجاري.
وجاءت المشاركة تلبية لدعوة من الدكتور محمود صقر، المستشار بجامعة بنها للبحث العلمي والابتكار ورئيس المؤتمر.