واشنطن تهيمن على الإرادة الدولية لمنع الحرب في غزة.. و"دس السم في العسل" سياسة أمريكية لدعم جرائم الاحتلال تحت ستار "الإنسانية"
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
◄ استخدام "الفيتو" أكثر من مرة لعرقلة جهود وقف الحرب
◄ تبني مشروع قرار لإطلاق سراح الأسرى لكنه يسمح ضمنيا باستمرار قتل الفلسطينيين
الرؤية- غرفة الأخبار
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الظهور أمام المُجتمع الدولي بأنها الدولة الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن وحماية المدنيين، لكن أفعالها وقراراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة كشفت عن عن الوجه الآخر لأمريكا.
ومنذ بداية الحرب، أعلنت أمريكا دعمها الكامل للاحتلال الإسرائيلي لبدء عملية عسكرية في غزة، وأرسلت ما وصفتهم بـ"مستشارين عسكريين" لتقديم المشورة العسكرية لجيش الاحتلال، كما أمدتهم بالسلاح والمال.
وعلى الرغم من بعض المساعي الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وفي ظل ما تتداوله وسائل الإعلام حول جرائم الاحتلال في غزة، إلا أنَّ أمريكا كانت دائما ما تعلن أنها تسعى لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، لكنها لا تدعم وقفاً دائماً لإطلاق النار.
وعلى مستوى مجلس الأمن، هيمنت القرارات الأمريكية على الإرادة الدولية لاتخاذ القرارات الداعمة لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم الذي يجري على الأراضي الفلسطينية، عبر استخدام حق النقض "الفيتو" لأكثر من مرة.
ففي أكتوبر 2023 لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار مُقدم من البرازيل يتعلق بالحرب على غزة، بعد أن أيده 12 عضوا، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، إذ لم يعتمد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وفي الثامن من ديسمبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض أيضا ضد مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التصعيد في غزة بعد أن أيده 13 عضوا- من أعضاء المجلس الخمسة عشر- مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي 20 فبراير الماضي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وكان مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
وفي نفس الشهر، أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو" تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.
التخفّي تحت ستار الإنسانية
بعد 168 من الحرب الإسرائيلية، تقدمت واشنطن بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، تدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق بشأن الرهائن.
لكن مجلس الأمن فشل في اتخاذ هذا القرار بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.
وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام المجلس، إن مشروع القرار الأمريكي محاولة لتمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب، مضيفا أنه لو اعتُمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك، إذ إنه "يتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح".
واستنكر المندوب الروسي في الوقت نفسه اعتراف السفيرة الأميركية الآن فقط بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن تم تدمير غزة على مدى 6 أشهر، حسب تعبيره، موضحا: "المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت موجهة فقط "للمماطلة".
من جانبه، قال المندوب الصيني تشانغ جون إن مجلس الأمن "يتململ" لكنه لا يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن مشروع القرار الأميركي "غامض" ويتهرب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مشروع قرار آخر واضحا في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
في السياق نفسه، قال المندوب الجزائري عمار بن جامع إن نص مشروع القرار الأمريكي "يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين، ويفتقر لضمانات واضحة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.