تعتبر قضايا المخدرات من القضايا المتشابكة والتي تخضع للعديد من الأحكام والقوانين طبقا لطبيعة كل قضية، ولعل السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين هو الفرق بين مصطلحات "الحيازة والإحراز" فى المواد المخدرة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين "الحيازة والإحراز".

والحيازة في القانون المصري هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية، أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

أما الإحراز هو مجرد الاستيلاء علىالجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

كما أن الإحراز هو ما يضبط فى جيب الشخص، والحيازة هى ما يضبط فى المكان الذى يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، ولكل قضية فى إثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حيازة المخدرات احراز المخدرات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة.. التفاصيل

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (184) (186) من دستور جمهورية مصر العربية.

 

نصوص المواد القانونية 

وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

العقوبات وفقا لنصوص القانون

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها .

وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 



مقالات مشابهة

  • المهرة.. القاء القبض على اثنين من أخطر مروّجي المواد الممنوعة
  • محكمة جنح الاقتصادية تصدر حكمًا بعدم الاختصاص فى قضية مستريح البيتكوين
  • القبض على 7 من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 288 كيلوجرامًا من القات في جازان
  • مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة.. التفاصيل
  • حرس الحدود بعسير يقبض على 7 إثيوبيين لتهريبهم 161 كيلوجرامًا من القات المخدر
  • إحباط تهريب 57 كيلوجرامًا من الحشيش وأقراص مخدرة بجازان
  • القبض على 6 مخالفين إثيوبيين ويمنيين بجازان لتهريبهم 200 كيلوجرامًا من القات المخدر
  • سفارة فلسطين بقطر تصدر بيانا بشأن قضية المواطنة ختام أبو غرارة
  • الداخلية تضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
  • حملات مرورية موسعة على الطرق والمحاور تكشف 90 حالة تعاطى مخدرات