بنكيران: وهبي يريد فرض تعديلات الأسرة على الملك
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على دعوة وزير العدل عبد اللطيف الوهبي البرلمانيين للتصويت على ما أسماها بـ”التعديلات الحداثية” المقترحة على لجنة مدونة الأسرة قبل عودة تيار المحافظين، أكد عبد الإله بنكيران أن وهبي بهذا الكلام أراد تجاوز جلالة الملك في هذا التوقيت بالذات الذي بين يديه التعديلات في محاولة لفرض “التعديلات الحداثية” على جلالته”.
وشدد بنكيران في مقطع فيديو نشر على القناة الرسمية لحزبه باليوتوب، أن “جلالة الملك محمد السادس لن يفرض عليه أحد أي شيء وسيبث في التعديلات كما يريد برأيه السديد.. وسيدخل فيها تعديلات إن رآها.. ومن ثم سيتم طرحها على البرلمان”.
وكشف بنكيران أن “الأغلبية البرلمانية اليوم ليست حداثية كما يدعي وهبي …أو أنها أغلبية ضد المحافظة، إذا كانت حداثية فماهي مرجعية حزب الإستقلال وحزب الأحرار اللذين يتعبران حزبين محافظين بدرجة كبيرة”.
واتهم بنكيران وهبي بـ”التلاعب بمستقبل المغرب” مضيفا “نترجى من الله أن يحفظ هذا البلد كما حفظها عبر هذه القرون الطويلة.. ولدينا بعد الله سبحانه وتعالى جلالة الملك .. وأنتم معكم المنظمات الدولية التي تقلد البعض بالميداليات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن مصطفى فرحات، والتى حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.
غدا .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديموطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.