ما حكم الاستنساخ البشري؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى على فيس بوك إن الاستنساخ البشري هو جريمة أخلاقية وقانونية ترتكب في حق الإنسان وتمثل اعتداء على ذاتيته وخصوصياته التي يتميز بها من بين سائر الحيوانات.
واوضحت خلال اجابتها عن سؤال “ما حكم الاستنساخ البشرى؟” ان الاستنساخ في هذا المستوى العابث المنفلت من كل القيود والضوابط يعكس الوجه الآخر القبيح والخطير لتقدم العلوم والتقنيات وتطورها خارج إطار الأخلاق ومقاصد الشرائع السماوية.
وتابعت: ورغم أن الاستنساخ البشري قد أحاطته جملة من الشكوك والريب في إمكان تطبيقه وصيرورته أمرًا واقعًا، إلا أن ما نشرته الصحف عن استنساخ طفلة أثار الرعب في نفوس عقلاء العالم من علماء وسياسيين ومفكرين وقانونيين وغيرهم؛ وذلك لما يحدثه هذا العبث من عدوان ينتهي لا محالة إلى هدم الأسرة وتحطيم الهيكل الاجتماعي للإنسان وتدمير روابط النسب والقرابة وصلات الأرحام ومؤسسة الزواج وهي مؤسسة مقدسة منذ القدم احترمتها الأديان وعوَّلت عليها كثيرًا في أحكامها وتشريعاتها وقيمها.
هذا إضافة إلى أن الاستنساخ البشري سوف يقدم لنا إنسانًا مبتورًا من أي جذور ينتمي إليها أو يشعر بالولاء لها، إنسانًا مشوه الفكر، متحجر القلب، أناني الشعور، باختصار: إنسان لا أخلاقي، لا أصل له ولا فرع، ولنا أن نتصور الصور البشعة للجرائم التي يسهل اقترافها على أيدي هؤلاء المعزولين عقليًّا ونفسيًّا وشعوريًّا، ولعل هذا ما دعا المؤسسات العلمية في أوربا وأمريكا إلى المناداة بضرورة التدخل لوضع حد لهذا العبث الذي طال أخيرًا كينونة الإنسان وتاريخه وحضارته، بل هذا ما حفز الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي إلى المطالبة بوضع تشريعات قانونية توقف هذا الخطر الذي يهدد الجميع بدون تفرقة، ومن نفس هذا المنطلق يحرم علماء الإسلام والمسيحية واليهودية هذا اللون من الاعتداء العلمي على خليفة الله في الأرض، ويعدونه نشاطًا إبليسيًّا يتعاون عليه شياطين الإنس والجن، وصدق الله العظيم: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119].
بيان حكم الاستنساخ في مجال النبات والطب
وأضافت: إذا تركنا هذا اللون من الاستنساخ المدمر -الاستنساخ البشري- وذهبنا نتأمل الاستنساخ في مجالات أخرى؛ كالنبات مثلًا، أو في مجالات طبية بهدف الحصول على أعضاء تعوض الإنسان المريض ما يفقده أو ما يتلف من أعضائه كالكبد والكلى وغيرهما؛ فهذا الاستنساخ إذا تم وأجريت عليه التجارب العلمية اللازمة وثبتت فعاليته فإنه مشروعٌ وتشجعه شريعة الإسلام التي تشجع كل بحثٍ علميٍّ يصب في مصلحة الإنسان المادية والمعنوية.
وأكدت بناء على ما سبق: انه يتضح لنا أن استنساخ الإنسان بصفةٍ كليةٍ حرامٌ شرعًا، وخروجٌ على منهج الله في استخلاف الإنسان وعلى الإطار الأخلاقي والاجتماعي حسب ما رسمه له القرآن الكريم، أمّا استنساخ جزءٍ أو عضوٍ من أعضاء الإنسان؛ إن كان ذلك لتعويض الإنسان المريض عمّا يفقده أو لعلاجه من بعض الأمراض فهو مشروع، وكذا الاستنساخ لزيادة إنتاجية النبات أو تحسين سلالة الحيوانات، بشرط ألا يؤثر ذلك على توازن البيئة ولا يخل بالمصلحة التي أرادها الله تعالى للكون؛ إنسانًا، وحيوانًا، ونباتًا، وجمادًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستنساخ الاستنساخ البشري الاستنساخ البشری الاستنساخ فی إنسان ا
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة عند إدخار مبلغًا ماليًا بهدف الزواح؟.. الإفتاء تجيب
الزكاة.. أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: «أدخر مبلغًا ماليًا للزواج فهل أُخرج عنه الزكاة؟».
الزكاة:وقالت الإفتاء في إجابتها: إن المال المُدَّخر في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة، لأن شراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج تُعد من الحاجات الأصلية للإنسان، والزكاة لا تجب إلا في المال الفائض عن هذه الحاجات.
أحكام الزكاة:
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.