صحيفة صدى:
2025-12-08@01:52:06 GMT

صدور دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء

تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT

صدور دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء

الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”.

وأكدت الوزارة أن هذا يأتي ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.

وأوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية (البناء، الهدم، الترميم)، إذ تلزم المستهدفين مثل: (ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم) بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها اعتبارًا من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.

وحدد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص (المردم) المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم” المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة، وذلك من خلال زيارة رابط الموقع .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الاسكان نفايات البناء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

إقرأ أيضاً:

قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال

وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدينار بـ155جنيها .. أسعار العملات العربية في البنك الأهليرسميا ... سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

طباعة شارك قانون البنك المركزي تحويل الأموال خدمات الدفع الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يخطر منشآت في القدس بالإخلاء والهدم
  • «هيئة الطرق»: كود الطرق السعودي يحدد اشتراطات مواقف السيارات الجانبية للحفاظ على السلامة
  • اللهابة: رفع 2600 طن نفايات وتسوية الأراضي البيضاء في 90 يومًا
  • الإعدام لزوج بتهمة التخلص من زوجته حرقا فى قنا
  • ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا
  • عودة مشروطة لمواد البناء إلى عين الحلوة… والترميم ببطء تحت الرقابة
  • قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
  • بعد صدور حكم قضائي.. طرح فيلم الملحد في السينمات 31 ديسمبر
  • أزمة وقود تشل خدمات نفايات غزة وتحذيرات من كارثة صحية
  • الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة