قضاء أبوظبي توضح عقوبة العنف الأسري
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة العنف الأسري، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
وأكدت قضاء أبوظبي، أن المادة 9 و5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري نصت على أن:
أخبار ذات صلةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر، والغرامة التي لاتزيد عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري التالية:الإيذاء الجسدي، الإيذاء النفسي،الإيذاء الجنسي، الإيذاء الاقتصادي.
عقوبة العنف الأسري#العنف_نهاية_الاستقرار_الأسري pic.twitter.com/ousxn51BMQ
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) April 2, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العنف الأسري قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن جرائم تقنية المعلومات
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة ورشة العمل الرابعة حول "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة" ، استهدفت أعضاء نيابات استئناف بني سويف، واستمرت على مدار يومين.
شهدت ورشة العمل حضور كل من الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس،والأستاذ محمد الساخي رئيس النيابة بالتفتيش القضائي، عضو الأمانة الفنية،و الأستاذ أحمد حمودة رئيس النيابة بالتفتيش القضائي- عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب،و الأستاذ أحمد عثمان رئيس النيابة بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، والأستاذ أحمد شعبان محامي عام نيابة شرق القاهرة لشئون الأسرة، والدكتور أحمد عرفة رئيس النيابة بالتفتيش القضائي
استعرضت الورشة اختصاصات المجلس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، علاوة على موضوعات المرافعة في جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الرقمية في إطار حماية المرأة من العنف السيبراني، والدليل الرقمي وطرق جمعه وتوثيقه، والدليل الرقمي ومنازعات الأسرة، وأنواع الهجمات الرقمية وطرق الاستهداف الرقمي في إطار العنف ضد المرأة.