أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث جاء تعديل المادة الأولي كالآتي:

قانون الأوسمة والأنواط

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.

     قلادة النيل.

2.      قلادة الجمهورية.

3.      وشاح النيل.

4.      وسام الجمهورية.

5.      وسام الاستحقاق.

6.      وسام الكمال.

7.      وسام العمل.

8.      وسام العلوم والفنون.

9.      وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11   نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.


الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.


ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأوسمة والأنواط المدنیة لسنة 1972

إقرأ أيضاً:

السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.

اتهام رمضان صبحي بالتزوير

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

إجراءات قانونية.. مأمورية من الترحيلات تنقل رمضان صبحي إلى نيابة الجيزةمصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحي

وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:

المادة 212:

تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 214

تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

المادة 215

تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.

وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.

كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.

ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

طباعة شارك رمضان صبحي عقوبة رمضان صبحي سجن رمضان صبحي حبس رمضان صبحي العقوبات

مقالات مشابهة

  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون