تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض.
وأقدم / باسل بن سهيل بن سهو العتيبي – سعودي الجنسية -، على قتل / نوير بنت ناجي بن زياد العتيبي – سعودية الجنسية -، وذلك بدهسها عمداً بالسيارة مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / باسل بن سهيل بن سهو العتيبي – سعودي الجنسية – يوم الأربعاء 8 / 10 / 1445هـ الموافق 17 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض حكم القتل
إقرأ أيضاً:
حبس 2 من كبار مروجي المنشطات والأدوية الجنسية علي فيس بوك
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 2 من كبار مروجي المنشطات والأدوية الجنسية مجهولة المصدر
حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بمقابل مادى بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم شحصين مقيمان بنطاق محافظتى “القاهرة ، الجيزة” وبحوزتهما هاتفى محمول"بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابهما الواقعة" وقائع الاتجار وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قوبات رادعة لجريمة الزنا
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.
ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.