التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
التنمية الاجتماعية: تشديد العقوبات يفضي إلى تراجع ظاهرة التسول التنمية الاجتماعية: معظّم المضبوطين مراراً من الأحداث
تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن واحداً من كل أربعة متسولين يكرّر "عادة" التسول في الأردن، الذي شهد ضبط 1898 شخصاً خلال الربع الأول من 2024، من بينهم 459 متسولاً يعودون إلى استعطاف المارة والسائقين بعد ضبطهم عدّة مرات.
اقرأ أيضاً : ضبط أكثر من 90 متسولا في إربد بينهم 21 حدثا خلال 15 يوما
ويشكّل الأحداث المنتشرين في الطرقات بقيود تسول عشرة أضعاف البالغين (419 حدثاً مقابل 40 بالغاً)، بحسب بيانات حصلت عليها رؤيا.
وتلفت الوزارة إلى تراجع أرقام التسول المسجلّة خلال الربع الأول عن تلك المسجلّة في 2023 بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024. وتشير الأرقام إلى ضبط 7809 متسولين في العام الماضي.
كما أن قانون العقوبات المعَدل عام 2022 رفع عقوبة التسول من ثلاثة أشهر إلى سنة والمكررين من ستة أشهر إلى سنة. ورفعت عقوبة "تسخير" الأشخاص بقصد التسول إلى سنتين في حدّها الأعلى، مع استبعاد الأسباب المخفّفة التقديرية.
وتصِف المادة (389) من قانون العقوبات التسول ب"من استعطى أو طلب صدقة متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام". وتطال هذه المادة أيضا كل "من يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تنبّه من جهتها إلى تحول دوافع "التسول من الحاجة إلى الامتهان"، لافتة إلى أن "المتسولين المضبوطين لا يعانون من العوز أو الفقر".
ووفق التعديل الأخير رفعت عقوبة التسول لتصل في حدها الأعلى إلى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وبحسب الوزارة، تأخُذ الإجراءات القانونية مسارين حيال البالغين أو الأحداث. ويسلّم المتسول البالغ إلى مديرية الأمن العام ومنها إلى القضاء، فيما يحال الأحداث إلى دور رعاية لإعادة تأهيلهم بموجب قانون الأحداث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية التسول ضبط متسولين التسول في الأردن التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .