التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
التنمية الاجتماعية: تشديد العقوبات يفضي إلى تراجع ظاهرة التسول التنمية الاجتماعية: معظّم المضبوطين مراراً من الأحداث
تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن واحداً من كل أربعة متسولين يكرّر "عادة" التسول في الأردن، الذي شهد ضبط 1898 شخصاً خلال الربع الأول من 2024، من بينهم 459 متسولاً يعودون إلى استعطاف المارة والسائقين بعد ضبطهم عدّة مرات.
اقرأ أيضاً : ضبط أكثر من 90 متسولا في إربد بينهم 21 حدثا خلال 15 يوما
ويشكّل الأحداث المنتشرين في الطرقات بقيود تسول عشرة أضعاف البالغين (419 حدثاً مقابل 40 بالغاً)، بحسب بيانات حصلت عليها رؤيا.
وتلفت الوزارة إلى تراجع أرقام التسول المسجلّة خلال الربع الأول عن تلك المسجلّة في 2023 بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024. وتشير الأرقام إلى ضبط 7809 متسولين في العام الماضي.
كما أن قانون العقوبات المعَدل عام 2022 رفع عقوبة التسول من ثلاثة أشهر إلى سنة والمكررين من ستة أشهر إلى سنة. ورفعت عقوبة "تسخير" الأشخاص بقصد التسول إلى سنتين في حدّها الأعلى، مع استبعاد الأسباب المخفّفة التقديرية.
وتصِف المادة (389) من قانون العقوبات التسول ب"من استعطى أو طلب صدقة متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام". وتطال هذه المادة أيضا كل "من يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تنبّه من جهتها إلى تحول دوافع "التسول من الحاجة إلى الامتهان"، لافتة إلى أن "المتسولين المضبوطين لا يعانون من العوز أو الفقر".
ووفق التعديل الأخير رفعت عقوبة التسول لتصل في حدها الأعلى إلى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وبحسب الوزارة، تأخُذ الإجراءات القانونية مسارين حيال البالغين أو الأحداث. ويسلّم المتسول البالغ إلى مديرية الأمن العام ومنها إلى القضاء، فيما يحال الأحداث إلى دور رعاية لإعادة تأهيلهم بموجب قانون الأحداث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية التسول ضبط متسولين التسول في الأردن التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.