وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة أمس  بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

من جانبة قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

و قال  "فريد"في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أنة تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

و أَضاف " كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

و قال تستهدف الحكومة أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. 

كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين  في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة . 

كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى : ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق .

وطالب النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب , إعادة مشروع قانون  مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد إلى اللجنة لإعادة دراستة وإجراءا حوار مجتمعى بشأنه ,حيث  تتعدد فيه مواد الإصدار و حتى لا نرجع إلى فترات يطلق عليها سلق القوانين. جاء ذلك خلال كلمتة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد مضيفا  أترحم على رجل أعطى لهذا الوطن الكثير وهو الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور، كان جامعا حقيقيا للعمل البرلماني ويشهد له كل من دخل البرلمان في فترة الدكتور فتحي سرور ونترحم عليه لتاريخه الطويل.

وأعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد ,مضيفا, أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة مايخص الشئون الاقتصادية موجها الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامه

وأضاف "محسب" أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين

وأكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة ’أن قانون التأمين الموحد جمع شتات المواد القانونية المتناثرة في قوانين متفرقة حول التأمين .

وأضافت "ابوشقة",أن القانون المعروض شامل وموحد ولكن لى ملحوظة كان يجب أن يشمل القانون التامين الخاص بالسفن والمركبات موجهه الشكر للجنة على المشروع وبما انه يصدر لأول مرة كان على اللجنة مواجة مخاطر التأمين الأخرى سالفة الذكر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد هيئة الرقابة المالية أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة رئيس هيئة الرقابة المالية صنادیق التأمین الخاصة قانون التأمین الموحد مرکبات النقل السریع مشروع القانون مشروع قانون من الحکومة مقدم من

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.

تفاصيل الطرد المباشر

وفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:

بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.

أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.

مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.

الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم

وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.

انتهاء عقود الإيجار القديم

وفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجارية

بحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.

ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:

20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).

10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

أولوية للمستأجرين في وحدات الدولة

منح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المستأجر المؤجر والمستأجر

مقالات مشابهة

  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم