حقيقة فيديو مضلل لـاستهداف دبابات إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
مع استمرار الحرب في غزة منذ أشهر، تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه يظهر تدمير تدمير آليات عسكرية إسرائيلية في غزة.
يظهر في الفيديو ما يبدو أنه استهداف لرتل من الدبابات للإيحاء بأن المشاهد تعود لاستهداف دبابات إسرائيلية في غزة.
يأتي انتشار هذا الفيديو في هذه الصيغة حاصدا مئات المشاركات على فيسبوك، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق عدة في قطاع غزة من بينها مدينة رفح المكتظة بالنازحين حيث يستعد الجيش لعملية برية في حربه ضد حماس، رغم تحذيرات من المجتمع الدولي وخاصة الحليف الأميركي.
إلا أن المشاهد المتداولة ليست حقيقية ولا علاقة لها بالحرب.
فمجرد النظر إلى ألوان الفيديو وأبعاده والإضاءة فيه يثير الشك في أن يكون مقتطعا من لعبة إلكترونية، خصوصا أن مقاطع عدة مشابهة من لعبة أرما 3 الإلكترونية العسكرية انتشرت منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023 على أنها حقيقية.
إثر ذلك، أظهر التفتيش عن الفيديو المتداول عبر محركات البحث أنه منشور عبر قناة في موقع يوتيوب أشارت بوضوح في خانة المعلومات أن كل مقاطع الفيديو هي محاكاة للعبة أرما 3.
ونشر الفيديو الكامل في التاسع من أبريل مرفقا بتعليق يشير مباشرة إلى أنه من لعبة أرما 3، مع التأكيد بأن المشاهد لا تمت للحقيقة بصلة وهي من نسج خيال ناشرها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".