أقر النواب مشروع قانون حقوق المسنين، بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.


ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، كالآتي:


- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.


ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.


ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.


ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين رفع الوعي المجتمعي مشروع قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين

إقرأ أيضاً:

16 التزاما على الدولة تجاه ذوي الإعاقة.. تعرف عليها

 

 

 


وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 


1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

 

3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

 

4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

 

5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

 

6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

 

7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

 

8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.

 

9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

 

12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

 

13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

 

14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

 

16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. 8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
  • 16 التزاما على الدولة تجاه ذوي الإعاقة.. تعرف عليها
  • كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • كاتب صحفي: الدولة تبذل جهودا مكثفة لرعاية كبار السن وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
  • “جافيتو”: ليبيا محاطة بالعديد من المخاطر وتحتاج لعناية خاصة
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين