خاص| بعد الحكم بإعدام الطبيب المتهم.. تفاصيل جريمة اغتصاب شقيقة زوجته الطفلة 3 أيام
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 36، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقًا على طبيب تجميل، لتعديه جنسيا على شقيقة زوجته صاحبة الـ 15 عاما في أكتوبر، وذلك عقب وروود رأي مفتي الجمهورية.
طبيب تجميل متهم بـ هتك عرض شقيقة زوجتهتعود تفاصيل تلك الواقعة المؤسفة، حينما تجرد شاب من مشاعر الإنسانية والشهامة، وتحول إلى «ذئب بشري»، استغل شقيقة زوجته البالغة من العمر 15 عاما، وهتك عرضها عدة مرات حال تواجدها بصحبته.
وأفادت الضحية في التحقيقات أن شقيقتها استضافتها شهرًا بمسكنها في منطقة هرم سيتي، وأضافت أن زوج شقيقتها عاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات، وفض غشاء البكارة داخل شقة بمنطقة هرم سيتي، وذلك بعدما أقنعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، واصطحبها إلى شقة لمدة 4 أيام بمنطقة الحصري مستغلًا صغر سنها، لتنفيذ غرضه المفجع.
وبدوره، كشف الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أنه حضر، اليوم الإثنين، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، ممثلا كدفاع لـ ضحية هتك العرض على يد زوج شقيقتها، بعدما دفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة (267) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح أن أركان الجريمة توافرت، بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم، وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء، وتلك الظروف هي سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية، ويعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت.
المتهم اغتصبها 3 أيام بالإكراهوأضاف دفاع المجني عليها، أن تلك الجريمة مقترنة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام، ومعاشرتها بالإكراه، ولذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات.
وتعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وأوضح الدكتور عبد الله محمد، من ضمن دفاعه، أن قانون الطفل حرص على مصلحة الأطفال، فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
الإعدام شنقًا للمتهم بـ هتك عرض شقيقة زوجتهوتابع أن المحكمة استجابت في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حتى يكون عبرة لمن اعتبر، ولذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم، طبيب تجميل، بـ هتك عرض شقيقة زوجته بالإكراه بالإعدام شنقًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًعاجل.. الإعدام شنقًا لـ طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته
«عيطت فكتمت نفسها وماتت».. تطورات قضية هتك عرض وقتل الطفلة «جانيت» بمدينة نصر
عندي ميول للأطفال.. اعترافات مثيرة للمتهم بهتك عرض الطفلة «جانيت» وقتلها بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكتوبر الدفاع مفتي الجمهورية محكمة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع هتك عرض حوادث محاكمة الجريمة التعدي خطف خاص الضحية خفايا ذئب بشري إعدام المتهم هتك عرض شقيقة زوجته التعدي الجنسي ضحية هتك العرض أركان الجريمة خفايا الجريمة أقوال الضحية المجنی علیها المجنی علیه طبیب تجمیل
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.