أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
البلاد -جدة
أستقبلت أسرة آل العنقاوي تَعازي ومواساة أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء والقيادات العسكرية في وفاة الفريق طلال بن محسن عنقاوي مدير عام حرس الحدود الأسبق الذي وافته المنية أثر مرض ألم به مؤخرًا ولم يمهله طويلاً، ووورى جثمانه في مقابر المعلاة عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة .
وتوافد عدد من المسؤولين والأعيان وكبار الضباط في وزارة الداخلية ورجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين وأصدقاء وزملاء الفقيد على منزل سامي عنقاوي شقيق الفقيد لتقديم واجب التعازي والمواساة في الفريق طلال. الفقيد شقيق سامي ، ووالد كل من : نايف ، طارق ، محسن وخالد طلال عنقاوي. وكانت أسرة العنقاوي قد إستقبلت تعازي ومواساة المسؤولين في دار سامي عنقاوي شقيق الفريق طلال الكائن في حي الشاطىء شارع عبدالله عبدالجبار . نَدعو الله عَز وجَل أن يتَغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله وأبناءه وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان .
” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفریق طلال
إقرأ أيضاً:
مروة صبري تواجه عقوبات مشددة بعد إساءتها لرحمة محسن بنشر أخبار كاذبة
تقدمت الفنانة رحمة محسن ببلاغ إلى النائب العام ضد المذيعة مروة صبري لقيامها بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ لموكلته وأسرتها وجميع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة قانونا للسب والتشهير وعقوبة نشر اخبار كاذبة .
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.