الوطن:
2025-05-16@20:45:58 GMT

«الإفتاء» توضح شروط الأضحية في الحج بالتفاصيل

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

«الإفتاء» توضح شروط الأضحية في الحج بالتفاصيل

يستعد المسلمون خلال الأيام الحالية لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع انتهاء شهر ذو القعدة، لقضاء موسم الحج، ومن أهم الشعائر في الحج هي الأضحية ومن هنا يجب على كل حاج أن يعرف شروط الأضحية في الحج وهو ما سنتناوله خلال السطور التالية.

شروط الأضحية

أوضحت دار الافتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بشأن شروط الأضحية في الحج، أن هناك شروط تشمل كل الذبائح، وشرائط تختص بها، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية، فالنوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها:

والشرط الأول ضمن شروط الأضحية في الحج وهو متفق عليه بين المذاهب، أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.

السن ضمن شروط الأضحية في الحج

والشرط الثاني في شروط الأضحية في الحج أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".

فتجزئ من الضأن الجذعة: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.

معايير سلامة شروط الأضحية في الحج

والشرط الثالث في شروط الأضحية في الحج: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك: العمياء، العوراء البيّن عورة، مقطوعة اللسان بالكلية، الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذنين أو إحداهما، العرجاء البيّن عرجها، الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل، الجذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، مقطوعة الألية، البتراء: وهي مقطوعة الذنب، المريضة البيّن مرضها، العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم، وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية.  

الشرط الرابع: أن تكون مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح؛ لأنه ليس مالكًا لها ولا نائبًا عن مالكها؛ لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.

النية أهم شروط الأضحية في الحج

ومن شروط الأضحية في الحاج لدى المضحى، نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.

والشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.

وقت الأضحية في شروط الأضحية بالحج

يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شروط الأضحية الحج الافتاء علیه وآله وسلم أن تکون الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم حج الصغير وهل يسقط عنه الفريضة.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ذهبتُ أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال؛ لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه. فهل حج هذا الصبي صحيح؟

هل يجوز ارتداء الذهب أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يُجيبلماذا ترفع كسوة الكعبة 3 أمتار قبل موسم الحج؟.. سبب لا يعرفه كثيرونحج الطفل الصغير

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الحجُّ ركن من أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وقد اتفق الفقهاء على شروطٍ يلزم توافرها في المسلم لوجوب فريضة الحج عليه، ومن هذه الشروط: بلوغ سن التكليف؛ فإن اختل شرط البلوغ سقط عنه الفرض.

شرط البلوغ في الحج

وأكدت دار الإفتاء، أن اشتراط البلوغ في وجوب الحج على الإنسان لا يمنع حج الصغير إذا أداه من غير أن يكون ذلك واجبًا عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولا عبرة بمَن خالفهم؛ لما أخرجه الإمام البخاري، من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: "حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ".

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه والبيهقي في "السنن".

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبًا بِالرَّوْحَاءِ، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

أما عن انعقاد الحج للصغير ووقوعه عنه: فقد نص جماهير الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم وغيرهم، إلى أن حج الصغير صحيحٌ منعقدٌ؛ يُثاب عليه شرعًا، ويقع عنه تطوعًا، بل ولو كان رضيعًا؛ كما هو المشهور في مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ويُحْرِمُ عنه وليه حال عدم تمييزه، ويؤدي عنه المناسك كلها، فإن كان مُمَيِّزًا أحرم عن نفسه بإذن وليه -كما في مسألتنا-، وأدى عن نفسه ما استطاع من المناسك، فإن عجز عن شيءٍ منها قام بها وليه عنه. اهـ.

حج الصبي

وأما الحنفية: فوافقوا الجمهور في أن حج الصبي المُمَيِّز صحيحٌ منعقدٌ؛ يُثاب عليه شرعًا، ويقع عنه تطوعًا إذا أحرم بإذن وليه.

وأما الصبي غير المُمَيِّز: فاختلفوا فيه؛ فذهب جمهور مشايخ الحنفية: إلى صحة حجه وانعقاده، واختار علاء الدين الكاساني القولَ بعدم صحة حجه، وجَمَعَ بعضُ محققي المذهب بين القولين؛ فحملوا قولَ مَن أجاز صحة حجه وانعقاده على ما إذا أحرم عنه وليه، وحملوا قول الثاني: على ما إذا أحرم الصبي بنفسه؛ لأن عدم التمييز لا يتأتَّى معه نيةُ الإحرام بالنُّسك.

وذكرت أن المختار للفتوى: هو صحة جواز حج الصغير مطلقًا، ووقوعه عنه تطوعًا؛ من غير تقييد بسنٍّ معينةٍ أو تفرقة بين كونه مُمَيِّزًا أو غير مُمَيِّز؛ كما هو مذهب جماهير الفقهاء، ويحرم عنه وليه إن كان غير مميز، ويأذن له إن كان مميزًا.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قام به الطفل المشار إليه من أداء الحج أيًّا كان عمره؛ هو حجٌّ صحيحٌ شرعًا يؤجر عليه هو ووالده، ويقع عنه تطوعًا؛ سواء كان قد أدى مناسك الحج بنفسه أو أن والده قد قام بمساعدته في أدائها أو أداها عنه

طباعة شارك حج الطفل الصغير حج الطفل الحج للصغير حج الصبي صحة جواز حج الصغير

مقالات مشابهة

  • حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للنساء
  • التصرف الشرعي لشخص دفع ثمن الأضحية وماتت قبل العيد .. الإفتاء توضح
  • بالتفاصيل.. شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
  • هل يجوز الحج بالتقسيط بفوائد.. أزهري يجيب
  • هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أشخاص في الأضحية؟.. الإفتاء توضح المعايير
  • دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها
  • هل يجوز الحج عن الوالدين في حجة واحدة وبأيهما أبدأ ؟.. الإفتاء توضح
  • حكم حج الصغير وهل يسقط عنه الفريضة.. دار الإفتاء ترد
  • معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس .. الإفتاء توضح