وزارة الهجرة تعلن عن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سعت وزارة الدولة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.
يأتي ذلك احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم.
وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.
وأثنت وزيرة الهجرة على جهود وزارة الأوقاف، بشأن التنسيق والتعاون المثمر من أحل تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أن سيتم إطلاع كافة الجاليات المصرية بالخارج على ما أعلنته وقدمته وزارة الأوقاف هذا العام بشأن صكوك الأضاحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الهجرة صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف فی الخارج
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.