تعرف علي التزامات صاحب العمل الصحية والاجتماعية اتجاه العامل وفقا للقانون العمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل منذ صدوره علي توفير كافة الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم ، بينهما حرص القانون ايضا علي حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا وقد وضع القانون ضوابط محددة لتوفير الحماية الصحية للعامل وجعلها الزام علي صاحب العمل وفقا للمواد القانون.
وتستعرض البوابة نيوز فيما يلي آهم هذه المواد التي خصصها القانون لضمانة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعامل.
نصت المادة ٢١٦ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلي :
١ـ الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتآكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
٢ـ كشف القدرات للتآكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذه الفحوص طبقا للآحكام المنظمة للتآمين الصحي ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي آساسها هذه الفحوص .
ونصت المادة ٢١٧ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بما يآتي :
١ـ تدريب العامل علي الأسس السليمة لاداء مهنته .
٢ـ إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
ولا يجوز للمنشآة آن تحمل العامل آية نفقات آو تقتطع من آجره اية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
فيما نصت المادة رقم ٢١٩ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بآجراء ما يآتي :
١ـ التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي آماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها .
٢ـ قيام طبيب المنشآة -إن وجد- بفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل .
٣ـ التنسيق مع الهيئة العامة للتآمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشآة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من آمراض مهنية في مراحلها الاولي ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك طبقا لانظمة التآمين الصحي المقررة في هذا الشآن .
ـونصت المادة ٢٢٠ علي آن المنشآة تلتزم بآن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية ، وإذا زاد عدد عمال المنشآة في مكان واحد آو بلد واحد آو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشآة بآن تستخدم ممرضا مؤهلا آو آكثر لآعمال التمريض آو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وآن تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي الي تعده لهذا الغرض ،وآن تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي آو خيري وجب علي المنشآة آن تؤدي الي إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
ونصت المادة ٢٢١ من قانون العمل ، علي آن من يستخدم عمالا في آماكن لا تصل إاليها وسائل المواصلات العادية يلتزم آن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
فيما نصت المادة ٢٢٢ علي آن من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران ، آن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
ـ ونصت المادة ٢٢٢ علي آن المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فآكثر ، تلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدـ آو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الحقوق الصحية صاحب العمل العامل
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.