زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.

بعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

واشنطن تتوصل لاتفاق مع بوينغ لإسقاط تهم جنائية بعد تحطم طائرتين

توصلت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يقضي بإسقاط التهم الجنائية الموجهة للشركة على خلفية تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في عامي 2018 و2019، أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، وذلك مقابل دفع غرامة قدرها 1.1 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الاتفاق المبدئي" يسمح لـ"بوينغ" بتفادي محاكمة جنائية فدرالية كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل بولاية تكساس، ويتعلق بإصدار الشركة تراخيص تحليق للطائرات التي تعرضت للحادثين.

وأكد محامو وزارة العدل في ملف قضائي، أن الاتفاق يمثل "حلا عادلا ومنصفا يخدم المصلحة العامة"، مشيرين إلى أنه "يضمن مزيدا من المساءلة وفوائد كبيرة من بوينغ فورا، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة".


وكانت الوزارة توصلت إلى اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية مع "بوينغ" عام 2021، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إلا أن المدعين أعادوا فتح الملف في عهد إدارة جو بايدن، بعد رفض قاض فيدرالي لاتفاق الإقرار بالذنب الذي وافقت عليه بوينغ العام الماضي.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها عرضت تفاصيل الاتفاق الأخير على عائلات الضحايا ومحاميهم خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وأوضحت أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا "إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق"، بحسب البيان.

لكن الاتفاق أثار غضب عائلات أخرى من الضحايا، واعتبر بعضهم أن التسوية تمثل تخليًا عن مبدأ العدالة. وقال خافيير دي لويس، مهندس طيران ومحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فقد شقيقته في الحادث الثاني: "بهذا الملف، تتخلى وزارة العدل عن أي ادعاء بالسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس".


وأضاف دي لويس في بيان: "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم".

في المقابل، نقلت الوزارة عن أحد أقارب الضحايا المؤيدين للاتفاق قوله: "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى".

وينتظر أن يصادق قاضٍ فدرالي على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ رسميا، في خطوة قد تنهي فصلا قضائيا طال لسنوات بشأن واحدة من أكثر الكوارث الجوية إثارة للجدل في العصر الحديث.

مقالات مشابهة

  • عاجل | وزارة العدل الأميركية: أوقفنا أميركيا بتهمة محاولة إلقاء قنبلة حارقة على السفارة الأميركية في تل أبيب
  • محمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيم
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • تجنبا للملاحقة.. اتفاق مبدئي بـ 1.1 مليار دولار بين العدل الأميركية وبوينغ
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • غرامة بـ 1.1 مليار دولار لإسقاط قضية جنائية عن بوينغ
  • واشنطن تتوصل لاتفاق مع بوينغ لإسقاط تهم جنائية بعد تحطم طائرتين