أبو عبيدة: الاحتلال حرر بعض محتجزيه عبر ارتكاب مجازر وقتل بعضهم أثناء العملية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبو عبيدة: الاحتلال تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض محتجزيه وقتل بعضهم أثناء العملية
أفاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة بأن قوات الاحتلال حرر بعض محتجزيه عبر ارتكاب مجازر مروعة، وقتل بعضهم أثناء العملية.
اقرأ أيضاً : تعرف على هوية قادة الاحتلال الذين تابعوا عملية تحرير 4 محتجزين
وأضاف أبو عبيدة، عبر إفادة مقتضبة، ما نفذه الاحتلال في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه.
وتابع أبو عبيدة أن العملية ستشكل خطرا كبيرا على محتجزي الاحتلال "وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كتائب القسام أبو عبیدة
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.