بحضور البرلماني الزعيم.. البام بالرحامنة يسطر برنامجا تواصليا وزيارات ميدانية للجماعات القروية بالإقليم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة، يومه السبت 08 يونيو 2024 بالمقر الإقليمي للحزب بمدينة ابن جرير، لقاء تواصليا أطرته عضو المكتب السياسي للحزب فتيحة العيادي، والأمين الإقليمي للحزب، وذلك بحضور النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم ورؤساء الجماعات وأعضاء وعضوات المجلس الوطني.
وقد تمحور الإجتماع حول مجموعة من النقط، ومن أبرزها تسطير برنامج تواصلي خاص بالجماعات القروية والقيام بزيارات ميدانية لكل جماعة على حدة من أجل الوقوف على منجزاتها، وكذا مناقشة الإكراهات داخل هذه الجماعات، وكذلك تم التطرق لموضوع الانخراط وتجديده، وضرورة العمل على الزيادة العددية والنوعية للمنخرطين، وتغطية جميع الجماعات الموجودة بإقليم الرحامنة.
وبعد التداول والنقاش في جميع النقط المعروضة، خلص الاجتماع إلى تكليف لجنة من داخل الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة من أجل التحضير الجيد ووضع برنامج زمني وعملي لكل نقطة على حدة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.