ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الافتتاء الأردنية: "أجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر بشرط أن تكون عظيمة اللحم(..)"
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى ردا على سؤال ورد للدائرة من أحد المواطنين عن السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن.
اقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب
وكان السؤال الوارد للافتاء الأردنية "ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟".
جواب دائرة الافتاء، بفتوة رقم 3121، كالتالي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو أجذعت الشاة من الضأن - أي سقطت منها قبل تمام السنة - أجزأت" [نهاية المحتاج].
وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار]: "وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد".
وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
يقول الإمام المرداوي الحنبلي: "لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به" [الإنصاف].
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.
ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الاضحى دائرة الافتاء الافتاء الاردنية بيع الاضاحي ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام عاشوراء دون تاسوعاء؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز لي أن أصومه دون صيام يوم التاسِع والحادي عشر؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن صيام يوم عاشوراء أمر مُستَحبٌّ شرعًا، والأكمل للسائل المذكور أن يجمع فيه بين صيام الأيام الثلاثة: التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فإن أفرد يوم العاشر بالصيام لعذر أو لغير عذر فذلك جائز شرعًا من غير كراهة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وذكرت دار الإفتاء، أن من جملة الأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها، وجزالة الثَّواب في صيامها: "يوم عاشوراء" أي يوم العاشر من شهر الله المُحرَّم، كما في "بداية الهداية" لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ص: 50، ط. مكتبة مدبولي).
فعن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبلَهُ» أخرجه الإمام مسلم.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينةَ، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «مَا هَذَا؟»، قالوا: هذا يومٌ صالح، هذا يومٌ نجَّى اللهُ بَنِي إسرائيل من عدُوِّهم، فصامه موسى، قال: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنكُم»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه.
إفراد صيام يوم عاشوراءوقالت دار الإفتاء إنه إن أراد المسلم أن يُفردَ يوم عاشوراء بالصيام دون صيام يوم التَّاسِع والحادي عشر أو أحدهما مع العاشر فذلك جائز شرعًا من غير كراهة، سواء كان ذلك بعُذر أو بغير عُذر.
وذكرت أن الشأن في صيام عاشوراء أنه يقع على مراتب متفاوتة، أتمُّها وأكملُها أن يكون مُقترنًا بصيام يومٍ قبله ويومٍ بعده، فيصوم يومي التاسِع والحادي عشر من شهر الله المُحرَّمِ إضافة إلى يوم العاشر الذي هو عاشوراء؛ وذلك للأخبار الواردة الدالة على حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في الجمع بين صوم الأيام الثلاثة.