تحرك عاجل بشأن طبيب أجنبي في فيصل يدعو لختان الإناث
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة في واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب "أجنبي" من إحدى دول الجوار، يدعو لإجراء "جريمة ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور رصد الواقعة على فيسبوك، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأشارت إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل، كما تم إبلاغ وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف جريمة لختان الإناث سواء للأطفال المصريين، أو أطفال "ضيوف مصر".
وشددت "السنباطي" في بيان، على "عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به".
وناشدت المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت " السنباطي" وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وقالت "السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث أن المشكو فى حقه متواجد على الأراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الطفولة طبيب أجنبي ختان الإناث سحر السنباطي المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون العقوبات ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
تحقق النيابة المختصة في نشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، أسفرت عن إصابة عامل بجروح متفرقة بالجسم.
استعلمت النيابة عن حالة المصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كان تلقى اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، أمام سنتر شاهين، بميدان الحصري.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع خلافات بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، تطور الأمر إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بسوبر ماركت بجروح متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، في حالة صحية حرجة، بينما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.