ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية باحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية.
تناولت الندوة شرح موضوعات منها: التعريف بالعامل وصاحب العمل، وعقد العمل وأركانه وأهم بنوده وفترة الاختبار، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات، وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية: أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين.
وأفاد مدير المديرية أنه قام بإلقاء الندوة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، و حمدى النجار مفتش عمل.
كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجازات المرضية التوعية والتثقيف التفتيش العمالي الفصل التعسفي القوى العاملة المنطقة الحرة تكثيف الحملات حملات التفتيش محافظة الاسماعيلية ندوة توعوية وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.