الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السب السب والقذف قانون الإجراءات الجنائية جنحة المحكمة الجزئية من قانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة بلوجر متهم بتهديد سيدة في المقطم
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح المقطم أولى جلسات محاكمة متهم "بلوجر"، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، ان المتهم "بلوجر" في دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها "ا. ا. ع" وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم، وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.