الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السب السب والقذف قانون الإجراءات الجنائية جنحة المحكمة الجزئية من قانون
إقرأ أيضاً:
2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 2 أغسطس، للفصل في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.
وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
مشاركة