بن شرادة: البرلمان لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، احتمال عودة المشاورات بين صالح وتكالة خلال وقت قريب.
بن شرادة استبعد في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” أن يُسفر ذلك عن أي خطوات حقيقية باتجاه تشكيل «حكومة موحدة»، أو إجراء الانتخابات.
وقال إن تكالة اتخذ موقفاً للتعبير عن رفضه لنهج وسلوك رئيس البرلمان، مبرزاً أنه خلال السنوات الماضية تكرّرت خلافات المجلسَين، ما أدى إلى تعليق التواصل بينهما، لكن بعد فترة استؤنف التشاور، دون أن يُسفر ذلك عن جديد لحل الأزمة السياسية.
وبيّن أن البرلمان لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم بشأنه.
وقلّل من اعتذار تكالة عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي بالقاهرة، الذي يفترض أن يضم، بالإضافة لصالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لافتاً إلى عدم تنفيذ أي بند من البنود التي توافقوا عليها في الجولة الأولى، التي انعقدت مطلع مارس الماضي.
كما شدّد على أن التعويل الحقيقي في قضية إنجاز “الحكومة الموحدة” ينحصر في مسار لقاءات من وصفهم بالقوى الوطنية من أعضاء المجلسَين، الذين سبق أن اجتمعوا في تونس نهاية فبراير الماضي، معتبراً أن هؤلاء الأعضاء قد يسرعون الخطى والجهود لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة، تستفيد من توحيد الميزانية.
كما اعتبر بن شرادة أن الهدف الراهن لهذه المجموعة، التي من المحتمل أن تعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة، هو تحييد التدخل الأجنبي، بما يسهل مهمة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، والسعي لإبعاد شبح التقسيم عن البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".