إبادة بضائع وأدوية غير صالحة بقيمة تتجاوز مليون جنيه سوداني بشمال كردفان
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بحسب مدير شرطة جمارك شمال كردفان تعتبر عمليات إبادة المواد غير الصالحة من المهام الأساسية للجمارك وتتم بصورة دورية.
الأبيض: التغيير
أبادت شرطة جمارك شمال كردفان كميات كبيرة من البضائع والأدوية والملبوسات ومستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمنتهية الصلاحية
وأوضح مدير جمارك شمال كرفان العميد شرطة منصور جاد كريم عبدالله، أن عمليات إبادة المواد غير الصالحة تعتبر من المهام الأساسية للجمارك وتتم بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتحت إشراف الإدارة العامة لقوات الجمارك.
فيما أكد مدير شرطة الولاية العقيد شرطة الصادق أحمد موسى أن الإبادة شملت كميات كبيرة من البضائع والسلع والأدوية والكريمات المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات، والتي تم استيرادها بصورة مخالفة للضوابط الصحية وضوابط إدارة الصيدلة والسموم وغير مسجلة.
وأضاف أن قيمة الكميات المبادة تقدر بأكثر من مليون جنيه سوداني، مشيراً إلى أن من يقومون باستيراد هذه البضائع هم تجار يسعون للربح السريع، وأكد أن قوات الجمارك لهم بالمرصاد.
الوسومالأبيض السلع الغذائية ولاية شمال كردفانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأبيض السلع الغذائية ولاية شمال كردفان شمال کردفان
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة