مفتي القدس: الفلسطينيون يقبضون على الجمر في زمن قاسٍ
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إلى أن يكون صوت الساسة ورجال الدين والمفكرين عاليًا أمام ما يحدث من استباحة للمسجد الأقصى المبارك والأبرياء المرابطين فوق كل ذرة من تراب فلسطين الطاهر، وهم يعانون القتل والتشريد والإبادة، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء الدولي التاسع "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، الذي انطلق قبل قليل برعاية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية التابعة لدار الإفتاء المصرية، أن الفلسطينيين القابضين على الجمر، يحرسون المسجد الأقصى وأرض الآباء والأجداد، والرسالات، والإسراء والمعراج، وهي الأرض التي تنطلق منها آهات الشعب الذي عانى -وما زال يعاني- من القتل والتشريد والتدمير.
وتابع: يأتي ذلك ونحن أمة السلام، وقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام متممًا لمكارم الأخلاق، وقد اتَّفقت الإنسانية على قيم الأخلاق، لكنها فضيلة غائبة في وقت يظلم الإنسان فيه أخاه الإنسان، ورحم الله الإمام علي كرم الله وجهه القائل: الناس صنفان؛ إمَّا أخ لك في الدين، وإما أخ لك في الإنسانية.
وأكد مفتي القدس أن عالمنا غلبت عليه القسوة وذهبت حقوق الإنسان جراء الحيف والميل عن الأخلاق بعيدًا عن المبادئ السليمة التي تحافظ على الإنسان وكرامته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشيخ محمد حسين مفتي القدس المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.