هل تأثم الزوجة على عدم صلاة زوجها؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال في حالة الزوج الذي لا يُصلي هل تأثم الزوجة؟، إذ تلقت الإفتاء هذا التساؤل وأجابت عنه تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
في حالة الزوج الذي لا يصلي هل تأثم الزوجة؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل في حالة الزوج الذي لا يصلي هل تأثم الزوجة؟، إن لا إثم على الزوجة في هذا الأمر، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنها عليه أن تنصحه، مستشهدًا بقول الله عزوجل: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى».
وتابع «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء للإجابة على تساؤلات المتابعين، أن الزوجة مطلوب منها شرعًا أن ترشد زوجها للصلاة، ودعوته لها، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ».
واستكمل، أن النصيحة يجب أن تكون بتلطف القول، واختيار الوقت والعبارات المناسبة، ودون تعجل على النتيجة، فضلا عن أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب، ولذلك على الزوجة في هذا الشأن النصح والصبر والدعاء بظهر الغيب.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الصلاة حكم الصلاة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].