أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهمًا بشأن وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية. 

جاء هذا القرار من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، حيث تم التنبيه على عدم صرف السكر الحر بواقع 2 كيلوجرام لكل بطاقة تموينية، ما يعني تقليل الكميات المتاحة للمستهلكين عبر البطاقة التموينية.

خلفية القرار

تم توزيع هذا القرار الوزاري على جميع المديريات التموينية ومنافذ توزيع السلع، بما في ذلك البدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة العامة والمصرية. 

وجاء القرار بناءً على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، والذي نص على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق في ظل الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية.

أهداف القرار

الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجنب تسرب كميات كبيرة من السكر إلى السوق السوداء، مما قد يسهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر. 

يهدف القرار أيضًا إلى حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مثل السكر، الذي يُعتبر من أهم السلع الغذائية في مصر.

تنفيذ القرار

في إطار تنفيذ هذا القرار، تم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأماكن المخزنة بها السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق. 

ويشمل ذلك وقف ضخ كميات السكر الإضافية التي كانت تصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط.

قرار وزير التموين السابق

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرار سابق أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بشأن تداول السكر الحر في الأسواق. 

وقد نص القرار السابق على أن يقتصر تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوغرام الواحد فقط، سواء كان ذلك في فروع شركات الجملة أو أي أرصدة متوافرة لدى مصانع التعبئة.

الرقابة والمتابعة

تقوم مديريات التموين بمتابعة ورقابة الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة والمصانع، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء.

وتشمل الرقابة التحقق من كميات السكر التي تم ضخها في فروع الجملة للتأكد من توزيعها على المستفيدين بموجب البطاقات التموينية.

الكميات المقررة للصرف

وفقًا للقرار، سيتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بحيث يتم تخصيص كيلوغرام واحد للبطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أقل، و2 كيلوجرام للبطاقات التي تضم أربعة أفراد أو أكثر. 

هذا بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلوغرام واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التموين البطاقات التموينية السكر الحر ضبط الأسواق أسعار السلع الاستراتيجية السوق السوداء الرقابة التموينية البطاقات التموینیة صرف السکر الحر هذا القرار

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية

بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وزير التموين: 300 سوق يوم واحد بجميع المحافظات لدعم صغار المزارعين وخفض الأسعاروزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية.. ومدد الكفاية تفوق 6 أشهرالتوسع في بيع السلع الحرة.. تفاصيل لقاء وزير التموين بشعبة المواد الغذائية والبقالينأخبار التوك شو.. وزير التموين: وفرنا كيلو اللحمة بسعر أقل.. كامل الوزير يشكر أحمد موسى

وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.

ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.

وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.


عقوبة حجب السلع الاستراتيجية

نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

طباعة شارك شريف فاروق السلع حقوق المستهلكين القطاع الخاص الغرف التجارية

مقالات مشابهة

  • بشري سارة من التموين للمواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع
  • التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر
  • بعد التصعيد الإقليمي.. وزير التموين يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع
  • في ظل التحديات الإقليمية.. التموين: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات مطمئنة
  • بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
  • وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
  • توضيح مهم من التموين بشأن تأثير الأحداث الإقليمية على السلع والأسواق
  • أسعار السلع التموينية اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة الدقهلية
  • سعر زجاجة الزيت الخليط 30 جنيها على بطاقات التموين لشهر يونيو
  • 30 سلعة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يونيو