كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل قرارًا برقم 503 لسنة 2024 بتاريخ 30 يوليو 2024، يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 928 لسنة 2018.

القرار أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 الذي ينظم عمل وزارة النقل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة فقرتين جديدتين تحت رقمي (خامسًا) و(سادسًا) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، وتكون نصوصهما كما يلي:

1- البند 8 فقرة (خامسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن عبر النافذة البحرية الواحدة:

- تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول: 1000 جنيه (ألف جنيه).

- تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة: 800 جنيه (ثمانمائة جنيه).

2- البند 8 فقرة (سادسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية:

- مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية: 200 جنيه (مائتا جنيه).

- مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت: 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه).

كما نصت المادة الثانية، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة النقل كامل الوزير الخدمات الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية

 

 

 

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.

وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:

– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.

– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.

– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.

– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.

– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.

ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام


مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعفي ضباط القوات المسلحة من رسوم المركبات.. تفاصيل
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة بدون فرامل بقانون المرور
  • وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
  • أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
  • ما حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر؟
  • أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
  • السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
  • السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
  • «المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
  • 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور نقلها في قانون المرور