تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوجرى مناقشة عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، وأشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية.
جاء ذلك بحضور محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد.
ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة، ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محامياً للمتهم في الجنح التي يكون فيها الحبس جوازيا بدلا من اقتصارها على الجنايات، والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.
وأرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجوداً في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
وبانتهاء اجتماع اليوم، تكون لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وافقت على نحو 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية الدستور قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.