أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.


وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

 

 

بدائل الحبس الاحتياطي

 

وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:


"يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها

حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

طباعة شارك قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية خدمات الأرصاد الجوية الشائعات الأرصاد الجوية

مقالات مشابهة

  • سقوط صاحب كيان تعليمي غير مرخص في قبضة الأمن بالقاهرة
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في النزهة
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • ضبط عشرات المتسولين بأسوان وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً