بعد إرجاء الموافقة النهائية.. تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
بدائل الحبس الاحتياطي
وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:
"يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم
يجهل كثير من المواطنين أن هناك بعض الجرائم لا يمكن فيها تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شخصية أو بموجب وكالة خاصة، وتشمل هذه الجرائم على سبيل الحصر ما يلي:
1-جرائم السب والقذف سوء الأشخاص أو الموظفين العممويين أو عن طريق النشر أو التليفون.
2-جريمة الزنا بين الأزواج.
3- الفعل الفاضح لوفي غير علانية.
4_ جنحه عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
5- عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور.
6-التعرض بإيحاءات جنسية أو إباحية عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
7-جرائم السرقه بين الأصول والفروع.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا تقبل الشكوي بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.