أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.


وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

 

 

بدائل الحبس الاحتياطي

 

وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:


"يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.

 

 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • بسبب خلافات الميراث ..شقيق يشعل النيران في شقيقه بالزقازيق
  • ماذا لو فشل برشلونة في ضم ألفاريز؟.. الذكاء الاصطناعي يحدد 5 بدائل
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • ترامب الاحتياطي .. من هو الشبيه الغامض في صور الرئيس الأمريكي بعد نهائي المونديال؟
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز