وزارة الإسكان تضع ضوابط جديدة لإحالة المشاريع إلى الشركات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 27 غشت 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،الثلاثاء، ضوابطًا جديدة وسياقات لتنظيم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات والتعاقد معها.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح للصحيفة الرسمية، إن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة استثناء وزارة الإعمار من الإجراءات المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية قرار رقم 2 لسنة 2023 التي تتضمن ضوابط وإجراءات تخصُّ العملية التعاقدية”.
وأشار إلى أن “قرار الاستثناء يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات بشكل كبير، لاسيما في هذا الوقت الذي تنفذ فيه الوزارة جملة من المشاريع بقطاعات مختلفة”.وأوضح صباح أن “الوزارة بصدد إعداد سياقات وضوابط جديدة تخص عملية التعاقد مع الشركات لإحالة المشاريع بموجب القرار الجديد من أجل تنظيم هذه العملية والحفاظ على رصانتها”. ولفت إلى أن “هناك ثوابت لا يمكن تغييرها من قبل الوزارة تخص نوعية الشركات والمعايير الفنية في الاختيار، وكذلك التحقق من سلامتها من الناحية القانونية والاطلاع على أعمالها المماثلة في دول أخرى من أجل الاستفادة بشكل أمثل من قرار الاستثناء وعدم السماح بدخول شركات رديئة الأداء تعرقل عملية الإعمار في البلاد”. ونوَّه صباح بأن “هناك اجتماعات مكثفة ستعقدها لجان الإحالة والمختصون بأقسام العقود من أجل إقرار السياقات الجديدة بالسرعة الممكنة بهدف البدء بالإحالة بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء الذي سيختصر الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي ترافق عملية الإحالة وتتسبب في تأخر الكثير من المشاريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.