طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.

وقالت: “يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م”.

وأضافت: “يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات”.

وأكدت اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

ودعت النقابة واللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في  المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتطالب بتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للنصوص الحالية، وهي الملاحظات التي أكدها نقيب الصحفيين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.

وشددت اللجنة على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما

أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية