النيابة العامة توضح عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
أخبار ذات صلةوقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة "إكس": "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة