تأجيل محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية لجلسة 10 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 10 سبتمبر للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خليه السويس الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 26 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ"خلية المطرية"، لجلسة 26 أكتوبر للشهود.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الثامن الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم التاسع مشاركة تلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.وفيما وجه للمتهمين الثالث والرابع والثامن تهم حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يحوز الترخيص بها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي السادس والثامن أيضا حيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.
وقال أمر الإحالة إن المتهمين الثالث والرابع والثامن شرعوا في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا مرور مركبة شرطة تقل أفراد وضباط القسم وزرعوا عبوة مفرقعة قاصدين قتلهم إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم انفجار العبوة المفرقعة، وشرعوا في استعمال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الغير للخطر.