اعترفات عامل مقهى هتك عرض توأم بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أدلى المتهم بالتعدي جنسيا على شقيقين بمنطقة السيدة زينب باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال أنه يبلع من العمر 33 سنة ويعمل عامل فى مقهى فى ذات المنطقة التى يقطن فيها الأطفال الضحايا.
وتابع المتهم أن الأطفال شقيقين الطفلة الأولى تدعى فريدة 5 سنوات والثانى عبدالله 5 سنوات، وأنه شاهدهم يلهو أسفل منزله فاستدرجهما لشقته وتعدى عليهما جنسيًا.
وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإستكمال تحريات المباحث
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا من ربة منزل، تفيد بتعرض طفليها للاعتداء الجنسى على يد عامل داخل مسكنه بمنطقة السيدة زينب.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامل مقهى هتك عرض
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".