أمينة الفتوى تكشف حكم ضرورة «محرم» في السفر للمرأة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا خاصة بسفر المرأة نظرًا للمشقة والتعب الذي قد يتعرض له المسافر، مشيرة إلى أن الشريعة تأخذ في اعتبارها أن الرجل قد يتحمل عناء السفر، بينما قد تجد المرأة صعوبة أكبر بسبب كونها كائنًا ضعيفًا.
وذكرت وسام الخولي خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شدد على أهمية حماية المرأة وصيانتها، ولذلك نصت الشريعة على ضرورة سفر المرأة برفقة محرم.
وأوضحت «الخولي» أن الأصل في سفر المرأة هو أن تسافر فقط مع محرم، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم».
ورداً على سؤال حول ضرورة وجود المحرم في كل سفر، أكدت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأصل هو أن تسافر المرأة فقط مع محرم، وذلك حفاظاً على أمانها وصيانتها، ولكن الوضع قد يتغير مع توافر وسائل النقل الحديثة وتواجد رجال الأمن في كل مكان، حيث قد تكون هناك مرونة في بعض الظروف.
وأضافت: «إذا كانت المرأة تسافر برفقة أمنية وتستطيع الحصول على حماية كافية، ولها إذن من وليها أو زوجها، فإن بعض العلماء يرون أنه في هذه الظروف يمكن أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذا الحكم».
اقرأ أيضاً«ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه».. دار الإفتاء تجيب على سؤال بشأن احتفال النبي بيوم مولده الشريف
«شاهد على الحب والتعظيم».. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
«الإفتاء» تحسم الجدل وتوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرأة سفر المرأة للحج وجود محرم سفر المرأة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.