للأزواج.. هل استئناف حكم الرؤية يوقف التنفيذ وما هى أبرز أسباب رفض الدعوى؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وضع القانون شروط لاستحقاق الأب لحق الرؤية -للصغار- حال نشوب الخلافات مع الزوجة، وأجاب القانون على أسئلة كثيرة يتم طرحها من الأباء المحرمون من تنفيذ أحكام الرؤية من قبل الطرف الحاضن، كما وضع عقوبات لمن يتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية وذلك بعد أن وضع المصلحة الفضلي الأطفال في المقدمة.
خلال السطور التالية نرصد الشروط القانونية لتنفيذ أحكام الرؤية، ومتي تسقط، وهل استئناف الزوجة لحكم الرؤية يوقف التنفيذ وما هي الثغرات القانونية التي حرمت الأباء من التنفيذ .
1- نص قانون رقم 25 لسنة 1929 على أن لكـل مـن الأبـوين الحـق فـي رؤيـة الـصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
2- ينفذ الحكم الصادر بحق الرؤية في احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
3- في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة وفقا للحالة المعروضة وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة .
4-لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
5- من أهم الحالات التي تسقط فيها الرؤية عن الأب حال ما إن تكرر أنه لم يحضر إلى مكان الرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية، وهنا يحق للأم أن تطلب من الأب تعويض كونها تكبدت عناء الانتقال إلى مكان الرؤية وتنفيذ حكم الرؤية لكي يتمكن الطفل من رؤية والده وأن يرى الأب ابنه.
6- يقوم الأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم حق الرؤية اثبات تخلف الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المـحـددة بالحكم ويرفع الاخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.
7-يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجري تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اي من اطراف الدعوي ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم حق الرؤية وبيده الصغير .
8- لا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع مـن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
9-أسباب لرفض دعوى الرؤية عدم أهلية المكان الذي يختاره الأب للرؤية، مثل أن يكون مضر نفسيًا، اختيار الأب موعد الرؤية في وقت غير ملائم، أن يطلب الأب رؤية الطفل عدد مرات أكثر أو مدة زمنية أكبر في كل زيارة عن المسموح له في قانون الرؤية، اختيار الأب مكان للرؤية بعيد عن محل إقامة الحاضنة والطفل، أن تختار الحاضنة مكان ما وتقر به المحكمة ولا يريد الأب الحضور في هذا المكان ورفضه له.
10- استئناف حكم الرؤية يوقف التنفيذ ويقوم به الأب في حالة رفض الأم أن تحقق للأب الحق الشرعي الذي كفله له القانون المصري في أن يرى ابنه أو أبنائه من الحاضنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات نفقات غير مستحقة الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث حکم الرؤیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مريض نفسى يقتل الحيوانات الأليفة.. 45 يوما للتأكد من قواه العقلية
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لشخص يعتدى بالضرب على الحيوانات الأليفة والتسبب فى نفوقها بالإسكندرية.
عقب رصد أجهزة الأمن مقطع الفيديو، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أنه سبق إيداعه بإحدى مستشفيات العلاج النفسى.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد كيفية التصرف، حال ارتكاب شخص مريض نفسيا، أو يشتبه فى مرضه، لجريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عقوبة عليه.
مادة وضعها القانون لفحص حالة المتهمين النفسية
نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 أنه فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.
ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلى تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.