حمدان بن محمد يصدر قراراً لتنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2024 لتنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي، والذي يشمل نطاق تطبيقه، مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومنها مركز دبي المالي العالمي.
كما يُطبّق القرار على كل من يزاول المهنة، سواءً داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها في دبي، وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.
ويأتي إصدار هذا القرار بهدف خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في إمارة دبي، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتنظيم مزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة، بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية، علاوة على تعزيز وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة، كذلك تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة القانونية في القطاع الصحي بالإمارة.
وحدّد القرار اختصاصات هيئة الصحة في دبي وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في إمارة دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمهام وصلاحيات عدة وتشمل: اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين، وتلقّي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، وطلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، كما تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
كما تشمل اختصاصات هيئة الصحة في دبي، وفقاً لما نصّ عليه القرار، التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم، إضافة إلى إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات.
كذلك، تتولى الهيئة رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها، إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في إمارة دبي.
ونصّ القرار على أن يتم تشكيل لجنة واحدة أو أكثر في هيئة الصحة في دبي، تُسمّى "لجنة المُمارسات الطبية"، وذلك بقرار من المدير العام، ويُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها. وتشمل اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية النظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من مدير عام هيئة الصحة في دبي، خاصة: الطلبات الخاصة بــ : الحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي، والحصول على تصريح مُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري.
كما تتولى اللجنة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم (49) لسنة 2024 على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام للهيئة.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في إمارة دبي، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من هيئة الصحة في دبي، كما يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في دبي، ما لم يكُن حاصلاً على تصريح بذلك، ويُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة، وأيضا يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة مُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي.
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة #دبي https://t.co/Ty3ZnV2vzr pic.twitter.com/UJfvBLBLld
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 9, 2024 شروط منح التصريحوتضمن القرار شروط منح التصريح للمنشأة الصحية، وإجراءات إصدار التصريح لها، وشروط إصدار التصريح للمهني المزاول للأنشطة الصحية، وإجراءات التصريح له، ومُدّة التصريح وآلية تجديده، حيث تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى هيئة الصحة في دبي، من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً لمجموعة محددة من الشروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي.
وتقتصر مزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية.
ولا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن.
وأجاز قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) سنة 2024 للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية، إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصّة به. كذلك، أجاز القرار للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً.
ويجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها.
ونصّ قرار المجلس التنفيذي على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الصحة في دبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً، حيث نص قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 على أن تُشكّل في هيئة الصحة في دبي بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى "لجنة التظلُّمات الطبية"، على أن تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهِمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
توفيق الأوضاعوفقاً للقرار، يجب على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة.
ويحلّ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) لسنة 2024 محل قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.
ويُنشر قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي حمدان بن محمد الأنشطة الصحیة فی هیئة الصحة فی دبی والأنشطة الصحیة الجهات الحکومیة من المدیر العام مزاولة الأنشطة المنشآت الصحیة الصحیة والمهن هذا القرار فی الإمارة ی حظر على من تاریخ قرار من م ماثلة على الم لسنة 2024 ذلک من من الم م نشأة فی هذا أو الم على أن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل «اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد» التي تُعد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسّد الدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.
ونص القرار على أن يترأّس اللجنة معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من: الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومكتب المؤسّس والأرشيف والمكتبة الوطنية والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وديوان حاكم الفجيرة.
وتتولى اللجنة وفق القرار إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد، التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة، وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية.
أخبار ذات صلةواعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، لضمان سردية موحّدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه وتقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية، بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة ومراجعة وتحديث سردية الاتحاد بشكل دوري وفق المستجدات البحثية والتاريخية الموثوقة، مع الحفاظ على ثوابتها الجوهرية ومختلف المهام التي تُكلف بها اللجنة من رئيس الديوان، تكون ذات صلة بسردية قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونصّ القرار على أنه يمكن للجنة في سبيل ممارسة مهامها المنوطة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الوطنية والإعلامية والتعليمية والثقافية، لضمان توحيد السردية الوطنية حول قيام الاتحاد ورموز الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض أي محتوى أو حملات أو مواد تتناول قيام الاتحاد أو رموزه على اللجنة لاعتمادها قبل النشر أو التنفيذ، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها مع الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد.
كما للجنة وفق القرار تشكيل فرق عمل، وتكليفها ببعض مهامها، وأن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من الخبراء والاستشاريين والمعنيين، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قراراتها أو توصياتها ويُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
المصدر: وام