شيخ الأزهر يوجه باستمرار دعم الأسر الفلسطينية وأبنائهم الطلاب في مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» باستمرار دعم الأسر الفلسطينية وأبنائهم الطلاب الدارسين في مراحل التعليم المختلفة في مصر، وذلك في إطار الحملة العالمية «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، التي أُطلقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة وفلسطين في السابع من أكتوبر 2023.
وأكد بيت الزكاة والصدقات استمراره في تقديم الدعم المناسب للأُسَر الفلسطينية وأبنائهم الطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية، لتخفيف العبء عن تلك الأُسَر ودعمها لاستكمال تعليم أبنائهم في مصر؛ إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [سنن أبي داود].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة فلسطين الأزهر ر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.