نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تغييرات جذرية ويجب مناقشته بتمهل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب - عمرو صالح:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقرر طرحه في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام.
وأوضح البلشي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقابة تطالب بتعديل المادتين 15 و66 من القانون، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تكون بمنأى عن القانون.
ودعا البلشي إلى فتح حوار مجتمعي لمناقشة جميع النقاط والمواد التي يتضمنها القانون، بمشاركة خبراء القانون والنخبة القانونية والصحفيين وكل من له صلة بالموضوع.
واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على استمراره في مواجهة أي تعديلات قد تدخل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم طرحه أمام حوار مجتمعي شامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
حظر قانون تنظيم الاتصالات، تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.