"تفجيرات البيجر".. شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت عدد من شركات الطيران العالمية، الثلاثاء، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، بعد تعهد حزب الله بالرد على "تفجيرات البيجر".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس وتل أبيب لمدة 48 ساعة.
كما قالت مجموعة لوفتهانزا إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران.
وأوضحت الشركة في بيان أن رحلاتها ستتجاوز المجالين الجويين الإسرائيلي والإيراني حتى 19 سبتمبر، بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة.
وأضافت أنها ستقيم الوضع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.
كما قررت الخطوط الجوية السويسرية الدولية وخطوط بروكسل الجوية تأجيل رحلاتهما إلى إسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة.
وتأتي هذه الإعلانات بعد انفجارات أجهزة الاتصال "البيجر"، التي وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين بجروح.
كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال "خاصة بحزب الله اللبناني"، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تأكيد جنسية الجرحى.
وحمّل حزب الله في بيان إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الانفجارات، متعهدا بأن "العدو سينال قصاصه العادل".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخطوط الجوية السويسرية بروكسل لبنان إسرائيل إسرائيل لبنان حزب الله شركات الخطوط الجوية إلغاء رحلات جوية الخطوط الجوية السويسرية بروكسل لبنان إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0