الأمن العام يضرب تجار العملة في 31 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة قرابة 31 مليون جنيه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، “جاء استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام الإتجار فى العملات الأجنبية العملات الأجنبية وزارة الداخلية الداخلية
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.