قزيط: حكومة الدبيبة لا تعبأ بالقانون وقبضتها الأمنية أصبحت متوحشة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن منع أعضاء مجلسي “النواب والدولة” من السفر من طرابلس، سابقة خطيرة، والقبضة الأمنية أصبحت متوغلة وموحشة
وأضاف قزيط، في تصريحات لقناة “المسار”:” عند مغادرتي من المطار، قدمت جوزاز سفري لضابط الجوازات، فأخبرني بوجود تعليمات بعدم المغادرة دون موافقة”.
وتابع:” الضابط سألني إذا كنت صاحب منصب أو عضو مجلس نواب فأخبرته أنني عضو مجلس الدولة”.
واستطرد:” قلت للضابط وهو برتبة رائد، هذا غير قانوني، وهذه سابقة خطيرة، فقال لي إنها تعليمات جاءت من حكومة الدبيبة ولم تكن موجودة من قبل”.
ولفت إلى أن الضابط أخبره أن هذه هي منظومة “السيطرة الأمنية”، وتشترك فيها المخابرات وغيرها من الأجهزة.
ونوه بأن حديث الضابط معه لم يكن متماسكا، لأنه قال له أولا إن جميع أعضاء النواب والدولة ممنوعون، ثم أخبره أن اسمه غير موجود بقائمة الممنوعين.
وأكد أن رسالة المنع تبين أنها من الحكومة، والضابط اتصل برتبة أعلى منه فطلب منه الأخير صورة من جواز سفري عبر “الواتس اب”.
وأشار إلى أن الضابط كان مهذبا وقال لي، يمكنك المغادرة طالما اسمك غير موجود بقائمة المنع.
وقال قزيط:” من الواضح أن هذه تعليمات من رئاسة الحكومة، وصرحت بذلك لوسائل الإعلام لتدارك الأمر، لأن هذا شيئ يمس حريات الواطنين” .
وشدد على أن القبضة الأمنية لحكومة الدبيبة أصبحت متوغلة وموحشة ولا تعبأ بالقانون.
الوسوم«قزيط» القانون القبضة الأمنية حكومة الدبيبة متوحشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قزيط القانون القبضة الأمنية حكومة الدبيبة متوحش
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.