لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارين رقم 1651 / 1652 لسنة 2024، واللذان تضمنان إبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 214 اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية الذي حمل رقم 1651 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد صومالي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما نصت المادة الأولى على يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو IBRAHIM MOHAMED IBRAMIM FARAH صومالي الجنسية مواليد 1/1/1999
ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما جاء قرار اللواء محمود توفيق الثاني الذي حمل رقم 1652 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام قرر
ونصت المادة الأولى على يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو ABDURAHMON MUKHTOR GLI NAJMIDDINOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 4/7/2003.
ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًخريجات كلية الشرطة يشاركن فى عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسي
طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضا لرياضة الباركور أمام الرئيس السيسي
مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسیة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزیر الداخلیة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته
الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني
الرئيس السيسي: أوجه نداء للرئيس الأمريكي وتقديري أنه قادر على إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة بغزة